كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٤١

«مسئلة» وكل ما يعرض للرجل في صلاته من العطسة والسعلة والفواق واشباه ذلك فلا بأس أن يستعمل اليه ويعين عليه حتى يزول منه ما خلا التثاوب فانه يرد ويقطعه ويجعل يده على فمه ويرد ذقنه بكفيه ويغلق فمه حتى يزول فان اتم حروفه في قراءته مع ذلك فليمض كذلك على صلاته واما ان شغله ذلك عن صلاته وتمام حروفه فليقطع القراءة والعمل الذي كان فيه حتى يزول عنه ذلك ما لم يقعد مقدار ما يتم فيه العمل الذي استقبله، ومنهم من يرخص له ان يؤخر ما لم يزل عنه ذلك ولم يخف فوات وقت صلاته فان خاف فوات صلاته فليقصرها كما امكنه، وكذلك ما يعرضه من تحريك ذكره التنمل اذا خالط اعضاءه على هذا الحال يقول يحذر من ذلك ان يدخل صلاته كذلك واما ان دخلها ثم عرض له ذلك فلا يشتغل به وليمض على صلاته

6

ومنهم من

مسئلة» وان خالطه نوم في صلاته ثم انتبه منه وقد عرف موضعه في صلاته فانه يمضى على صلاته الا ان عرض له في ركوعه أو سجوده فقد انتقضت صلاته، ومنهم من يرخص له ان يمضى على صلاته ولو عرضه النوم في ركوعه وسجوده الا ان تبين له انه حدث اليه ما ينقض صلاته وان عرضه هذا خلف الامام فانتبه من منامه فانه يقتدى بامامه حيث ادركه ويستدرك ما فاته به الامام وكذلك الظلمة والريح واشباه ذلك ان قطعه امامه على هذا الحال وان لم ينتبه من منامه الا بعد ما فرغ

عن

الامام من صلاته فانه يمضى على صلاته حتى يتمها

•

(9) قوله الفواق في القاموس الفواق كغراب ريح تشخص من المدرام

44