كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

السفر ما خلا الحائض والنفساء لا يضرهما الاكل في السفر لما صامتا في السفر أيضا وكذلك اذا صامتا القضاء وقطعه الحيض والنفاس فلا يضرهما ذلك ولا تاكلا بعد الحيض والنفاس فان فعلتا فقد انهدم ما مضى من صومها

•

) مسئلة» و من اسلم من الشرك وهو مقيم فانه يصوم من حيث وحد ولو وحد في بعض النهار ثم يعيد ذلك اليوم فان أكل

بعدما وحد في ذلك اليوم في رمضان فقد هلك وعليه مغلظة ومنهم من يقول يعيد ما مضى عليه من ذلك الشهر كله لانه فريضة واحدة، واما الطفل اذا بلغ بنهار في رمضان أو مجنون افاق من جنونه في بعض النهار في رمضان فانهما يصومان بقية ذلك اليوم وما بقى من ذلك الشهر، وليس عليهما اعادة ذلك اليوم وما مضى من ذلك الشهر، ومنهم من يقول يعيدان ذلك اليوم الذى اخذا فيه الصوم، وان اكلا في ذلك اليوم بعدما افاق المجنون أو بعد ما بلغ الطفل فقد هلكا وعليهما مغلظة ان كانا مقيمين، واما الحائض والنفساء اذا اغتسلتا من الحيض والنفاس نهارا فى رمضان فلا ينبغي لهما ان يأكلا بقية ذلك اليوم وان اكلتا فلا باس، وان صامتا فلا ينفعهما صومها وان ضيعتا الغسل من الحيض والنفاس فلا يضرهما لما مضى من صومها ما لم يطلع عليها الفجر في اليوم الثاني، وانما يضرهما ذلك للصلاة وليستا مثل الجنب فى هذا الوجه وسواء في هذا السفر والحضر

«مسئلة» ومن أكل نهارا في رمضان وهو مقيم ما كان له حلالا متعمدا فقد هلك وعليه مغلظتان وكذلك ان فعل ما يحل

6

52