كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٥٠رمضان ان عارض القضاء فلا ينهدم، وكذلك الحيض والنفاس ان عارض القضاء فلا يضره. وكل صوم قضاء الرجل فغلط في اتمام عدن ايامه فقطعه آخر فلا بأس، واما ان غلط في العدة فظن انه اتمها فأكل فقد انهدم صومه سواء في صوم القضاء والكفارة والمغلظة والنذر، ويبنى على مضى من صومه
بسوم
اذا ذكر، سواء أتم الصوم أو لم يتمه، وأما الصوم الثاني ففيه قولان منهم من يقول يبنى عليه اذا فرغ من الاول، ومنهم من يقول لا يستأنف، والصيام في هذا جنس واحد من الصوم، أو اجناس شتى، ومنهم من يقول يتم الصوم الاول من الثاني ويبنى على ما بقى له من الآخر ان بقى له شيء، وان لم يبق استأنف الصيام، واما ان قطع الصوم قبل ان يتم الصوم الآخر بالنوى متعمدا فقد انهدم على كل حال، واما ان قلب نواه بالليل الى الصوم الاول فلا بأس به
.
«مسئلة» وانما يجب أخذ الرقيب (1) على من ضيع قضاء رمضان بعد ما أفاق من مرضه وهو مقيم في أهله أو أكل في سفره فقدم الى منزله فضيع قضاء ما أكل حتى أتاه رمضان الآخر فانه يصوم الحاضر ويأخذ الرقيب لما ضيع من قضاء الاول، وان حضره الموت بعد ذلك ولم يضيع فليس عليه ان يوصى به، الا ان مكث بعد ذلك مقدار ما يصوم فيه ولم يصمه «مسئلة» ويأخذ الشيخ الهرم والمريض المعتل الذى لا ينتظر الراحة لكل رمضان مر عليه رقيبا وليس عليه الوصية
سه
(1) الرقيب: الاطعام.
54