كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٥١

مسئلة» واما من كان عليه القضاء فأوصى به فائما

يصوم

عليه ورثته كما ورثوه متتابعا وان انقطع صومهم بفعل احدهم

فقد انهدم عليهم كلهم وان صامه واحد منهم فقد أجزأهم واما غير الوارث فلا يجزيهم صومة خليفة كان أو غيره بأمرهم

6

أو بأمر غيرهم ولا يجزى صوم الاجنبي عن الميت ولا وارث الوارث ورخصوا في وارث الوارث، وينبغي لهم في هذا تقديم النساء في الصوم قبل الرجال لما يعارض النساء من الحيص والنفاس، واما من لم يعارض ذلك من النساء فهن والرجال في ذلك سواء، ومنهم من يقول لا يصوم احد عن أحد كما لا يصلى أحد أحد ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكينا صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فى غذاءه وعشاءه سواء في ذلك الرقيب صائما أو غير صائم، وكذلك ان أوصى بالنذر والكفارة فانه

يطعم الناذر كل يوم مسكينا غذاه وعشاء لكل كفارة.

شاء

"

مسئلة

» وصوم التقرب من اثنى عشر الى ثلاثة أيام ولا يقف الا على الثلاثة فيما رد انني عشر الى ثلاثة أيام هذا في الصوم، واما غير الصوم من طاعة الله تعالى فيتقرب منه بما وان دخل في صيام النافلة ما ينقضه بعد ما دخله فان عليه بدله الا ان استثناه فانه يصيب استثناءه ما لم يبلغ نصف النهار فاذا جاوز نصف النهار فلا يجب ذلك وعليه بدله ان أكل فيه سواء أكل بعذر أو بغير عذر ما خلا النسيان ان أكل به فليمض على صومه ولا يجوز الاستثناء الا باللسان ولا يكون بالضمير ويتم النوى في الصوم بالضمير دون اللفظ واللفظ مع الضمير، وان نوى الصوم بليل بغير لفظ فنزلت عليه جنابة بليل فانه يستأنف النوى وان لم يستأنفه فلا صوم له ولا يحتاج

،

55