كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الباب الثالث في الزكاة

وفرض الزكاة واجب فى التنزيل والسنة، وقيل عن الشيخ رضى الله عنه ان الزكاة مال يؤدى الى النار، ومعنى ذلك ان من أخذها كما لا يحل له ومن أعطاها كما لا يجوز له ومن منعها كما لا يحل له فهم جميعا في النار، وهي المفقراء المسلمين الاحرار دون العبيد و معنى أعطائها كما لا يحل له: هو أن يعطيها لمن لا يحل له أخذها وكذلك من أخذها كما لا يحل له بمعنى من المعاني، وكذلك من منعها حتى مات ولم يؤدها ولم يوص بها متعمدا، وان منعها للامام أو عامله فقد هلك في حين منعه اياها ويحل للامام وعامله اذا منعها له قتله، وكل مسلم وقع عليه اسم فقير جاز له أخذ الصدقة ما لم يكن عبدا، ومنهم من يقول لا يأخذها من له نفقة سنة وما يحتاج اليه من سنته وان كان لزمه اسم الفقير، ومنهم من يقول نفقة سبعة أشهر وهذا اذا كان عنده في جميع ما جرى عليه ملكه ولو كان من جنس واحد، ومنهم من يقول لا ينظر في هذا الى

مملوکا

57