كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٩٦

الرحمن الرحيم

عونك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليما.

باب في السلم

ولا يجوز السلم الا بالدنانير والدراهم ويجوز بستة معان الوزن الذى يعلمه البائعان جميعا والعيار المعروف الى أجل معلوم وجنس معلوم فى مكان معلوم والشهود فان بقى واحد من هذه الوجوه بطل السلم ويرد الى رأس ماله، ورخصوا له في المكان ولا يجوز في غير ما يكال أو بوزن ومنهم من يقول جائز الى الحيوان بصفة معلومة والثياب بصفة معلومة ولا يأخذه دون الوقت، ولا يأخذ بعد حلول الوقت الا الجنس الذي اسلم اليه وان أخذ غيره انفسخ السلم ويرجع الى رأس ماله، ويسلم

103