كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

منهم

الرجل لرجال شتى ويأخذ من رجال شتى، ولكن ان باع السلم لرجال شتي فعمل الانفساخ فيما بينه وبين واحد منهم انفسخ الكل، واما ان أخذه من رجال شتى فعمل الانفساخ مع واحد فلا ينفسخ الا سهمه خاصة، ويسلم الدنانير والدراهم في مكان واحد ويسلم الى جنس واحد واجناس شتي في مكان واحد، واما ان اسلم الدنانير أو الدراهم فخرج فيهما رداءة أو زيوف فانه يتم له النقصان ما لم يحل الاجل فان حل الاجل أخذ من ذلك ما صح له ولا يدرك النقصان

•

مسئلة» واما النقد فيجوز بالوزن ويغير الوزن بلا شهود ولا أجل ولا يحتاج فيه الا الى الجنس والعيار فقط، ويجوز في كل ما يتبين مما يكال أو يوزن ويؤخذ فيه الرهن والحميل ويلزمه متى ما شاء ويأخذه وقت ما شاء وتجوز فيه الحوالة أيضا، ويجوز أيضا الى الحيوان بصفقة معلومة ولا يجوز بالوفاق ولا يجوز النقد بغير الذهب والورق

«مسئلة» ولا يجوز الاحتكار في جميع الطعام لما في ذلك من الأثر عن النبي عليه السلام انه قال: (المحتكر ينتظر اللعنة)، ومعنى الاحتكار ان يشترى الرجل الطعام للتجارة في وقت الرخص ويرفعه الى وقت نفاقه في البلدة التي اشتراه فيها، واما ان اشتراه على ان يبيعه في الوقت الذي اشتراه فيه فلا بأس، وكذلك ان اشتراه فاخرجه من الاميال الى بلدة أخرى. وكذلك ان اشتراه لنفقته سواء ذلك لسنة واحدة أو لسنين كثيرة فان فضل عن النفقة فيه شيء فلا بأس عليه ان يبيعه، واما غلة اشجاره وحبوبه وما ورث وما أخذ في الاجارة أو ما

104