كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠

هذا المال الخيار في المطالبة بين من صارت إليه الوديعة وبين المسلم لها وقال قوم لا ضمان على الوصى ولا المودع وهما أمينان لم يكن منهما في أمانهما ما يخالف أمر الله لهما، ولم يكن منهما إلا أداء الأمانة كما قال الله تعالى والضمان إنما يكون بالتعدى والجور وإنما تعبدنا الله بما عندنا لا بما عنده،، والله أعلم بالأعدل من القولين.

وإذا استودع رجل رجلا عشرة دراهم فاختلطت بمائة درهم للمستودع ثم ضاع بعض الدراهم فإنهما يكونان شريكين فيما بقي، لأن صاحب العشرة

لا يعرف عين ماله فيأخذه والله أعلم.

-

- 438 -