كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

قاضية عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق، أو قال أولى))، فقد

شبه لها وتركها والاستدلال لما (2) بينها من وجه القياس، والله أعلم.

•

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله إني هششت

وأنا صائم فقبلت، فقال رسول الله الله: (أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطراً؟ قال: لا. قال: فذاك ذاك) (3) وقيل انه اجتهد في الحروب برأيه وغزواته. وروي عن عائشة أنها كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة. وقولها في الاكسال منكرة على من ترك الغسل منه)) وتقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه. وقولها في الاكسال منكرة على من ترك الغسل منه كيف أوجب عليه الحد، ولا يوجب عليه صاعاً من ماء، يعني للغسل، وهذا يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل، وقولها: ولا يتوضأ أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه؛ يدل على أنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمّد عليه على ما يذهب إليه أصحابنا، وكثير من الصحابة

(^)

-1

--

2

متفق عليه.

في (ج) بما.

3 - رواه أبو داود.

£

- هذه الجملة ما بين قوسين زائدة في (أ).

113 -