الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٤وإن قل ولو بيوم واحد ثم يكون ابن لبون، والأنى بنت لبون، فإذا مضت الثالثة كلها ودخل فى الرابعة ولو بيوم واحد فهو حينئذ حق والأنثى حقة، وإنما سميت حفة لأنها قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، والحق استحق أن يحمل عليه حمولة ويركب، فلا يزال لذلك حتى يستكمل الرابعة ويدخل في الخامسة. ثم هو (1) جذع والأنى جذعة وليس فيها الصدقة فوق الجذعة شيء وإذا مضت الخامسة ودخلت السادسة وألقت (2) ثنية فهو أى والأنثى ثنية، وإذا مضت السادسة ودخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنى رباعية، وإذا مضت السابعة ودخلت الثامنة وألقى السن الذى بعد الرباعية فهو حينئذ سدس والأنثى سكس فيسوى في هذا الموضع اسم الذكر والأنثى. وإذا دخلت التاسعة بعد مضى الثامنة وخلع نابه فهو حينئذ بازل، والأنثى بازل كلاهما بلفظ واحد، فإذا دخلت العاشرة فهو مخلف. ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عمود والأنى عمودة، فإذا هرم فهو محرم والأنثى بازل وشارف، وقد تسمى الإبل أسماء كثيرة.
غير أن هذا يدخل في الأحكام والخلفة من الإبل هي الحامل، وهى مما نهى عن أخذه فى الدية، وتسمى أيضا عشراً، وقد دخلت في النهي عن أخذها إلا إن شاء رب المال دقتها في الصدقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ كرام الأموال إلا إن شاء ربها، ومما نهى عن
(1) في (ب): ثم «هو جذع».
(2) في (ب): وألقى ..
أحذها
5120