الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٦مسألة
في الديات
والدية في الإبل مائة، فإذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة على أربعة أجزاء خمس وعشرون بنات مخاض. وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
ودية الخطأ على خمسة أجزاء عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون
وعشرون بنات لبون وعشرون حتمة وعشرون جذعة
والدية تؤدى فى ثلاث سنين إذا كانت عن خطأ، وقد قال بعض الفقهاء: إن دية العمد وشبه العمد تؤدى فى هذه المدة أيضاً. والدية على أهل البقر مائتا بقرة، والدية على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل العين ألف دينار، وأهل الورق اثنى عشر ألفا. والعفو عنوان: عفو عن قود ورجوع إلى دية، وعفو عن قود ودية. وإذا وجب ثلثا الدية أديت في سنتين، وإذا وجب نصف الدية أديت في سنة ونصف، وإذا وجب ثلث الدية فالدية في عامه، وما دون ذلك فحكمه حكم الثلث إلى عشر الدية. ثم هذا المقدار فما دونه إلى العائلة، ويكون الجاني مخصوصا بأدائه دون
يرتفع
-