كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٠

وقالوا: إن يبلدنا الجرذان، فقال عليه السلام: وإن أكلته الجرذان، ونهاهم أن يتخذوه في المزفت والنقير والختم والذباء، وإذا كان النبي صلى الله عليه

وسلم قد قد (1) أجاز شرب النبيذ للملة الظاهرة فيهم بعد تحريمه كان عليهم

(2)

فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصاً لا يدخل معهم فيما خص لهم من ليس في معناهم وعللهم ألا ترى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعربيين شرب أبوال الإبل للاستسقاء الذي كان بهم.

(1) «قد» ساقطة من (ب)، (ج): (2) «كان عليهم» ا قطة من (ب)، (ج).

-