كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

تستبرأ، وإن رباها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم يجز له وطؤها إلا بعد استبراء، ويوجد لغيره، قال: إذا ربتها امرأة لم يستبرئها المشتري، والاستبراء في اللغة هو: الاستكشاف للأمر)، والمشكل وأي إشكال في الصغيرة؟ وإلى الله نرغب في توفيقه وهدايته.

مسألة

(2)

قال الله تعالى: (فاقض ما أنت قاض) لم يكن أمراً منهم له بقتلهم فيكونوا قد أعانوا على قتل أنفسهم، ويستحق فرعون به مدحا إذ سارع إلى طاعتهم، بل كان هذا القول منهم تسليماً للقضاء وقنوعاً: أعد الله لهم (3) من الجزاء، ومثل هذا مشهور في كلام العرب. وقال أبو

سحر الحملي:

فتيقني أني كلفت بكم ثم اصنعي ما شئت عن عامي (5)

4

1 - في (1) الأم. أ.

-

طه: 072

- في (ب) و (ج) له.

- في (أ) يحبكم، (ب) و (ج) بكم.

ه - من (ب) و (ج) في (أ) من.

-

1 EY-