الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠مكيل مثله. وقال بعضهم: لا، بل من أجل أنه مأكول. والأرز مأكول مثله. وقال قوم: لا، بل وقع التحريم لأنه مكيل ومأكول، والأرز فيه هذان المعنيان مساو به. وقال بعضهم: لا، بل وقع التحريم لأنه مزكى والأرز مثله أيضاً مزكي، تتلو هذه المسألة مسألة أولها الدليل على من قال: العموم لا يستغرق الجنس، وهي مكتوبة قبل باب الوصايا في آخر الكتاب في السابع من النسخة. وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حد السارق الآخر من الكتاب تجده إن شاء الله، وتدبره لئلا يلتبس عليك.
مسألة
قال الله جل ذكره: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)، وقال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (3) فكان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان أو غيره، إذ ليس في نفس الآية تفضيل الطعام (3) من طعام، فلما اتفق أهل الإسلام على أن
1
المائدة: 95 أول الآية «يا أيها الذين آمنوا» الآية.
2 - الأنعام: 121.
3 - في (1) الطعام. أ.
-10%-