كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

مسألة

الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا وما وجب فرضه لغير وقت محظور (1)، أن الله تعالى أوجب الحج على نبيه وعلى سائر فلم يحج النبي لا اله إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته، فهذا (2) فرض لم يخير الله تعالى بوقته وإنما فعله النبي الله بعد وجوبه بزمان، واحتج من يخالفهم في ذلك فقال: إن كل فرض لم يؤقت على أداء فرض فالواجب المسارعة إلى فعله إذا لم يبين إباحة التأخير لأدائه في الكتاب ولا في السنة. واحتجوا أيضاً أن النبي الله لو لم يكن يلزمه الحج إلا في تلك السنة التي حج فيها، ولو كان الحج لامه قبل ذلك لكان له عذر لإصلاح شأن المسلمين " المؤمنين ويشغل

وسب

1 - في (ب) و (ج) محضور.

2 - - في (ج) وهنا.

- غير موجودة في (ج).

- 172 -