كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

ويجعلها في يد نفسه من الناس ليعرفها، فإذا مرت المدة ولم يعرف لها رباً، ردها إليه إن كان فقيراً، وإن كان غنياً تصدق بها على الفقراء. واتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها أمارة أنَّ عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربها سنة كاملة. واختلفوا في تسليمها، فقال بعضهم: لا يجوز دفعها إلا بشاهدي عدل مع دعوى المدعي لها لأنها مال، والأموال لا تجوز أن تنتقل على وجه الحكم ولا يحكم لمدعيها بها إلا بشاهدي عدل لما روي عن النبي الله أنه قال: (على المدعي البينة وعلى المنكير اليمين). وقال الباقون - وهم الأكثر وعلى قولهم العمل وإليه نذهب - أن اللقطة مخصوصة بحكم، وعلى ذلك النقل وعمل الناس، فإن النبي الله أمر بتسليم اللقطة إلى من جاء يدعيها وجاء بعلامتها وهو وعاؤها ووكاؤها، وقد قال النبي ع ل: (عقاصها ووكاؤها) فلما جعل النبي مال الله هذه العلامات موجهة للتسليم إلى من جاء بها دل على أنها تقوم مقام الشاهدين، وكانت اللقطة مخصوصة بهذا الحكم، فالاقتداء بالرسول عليه السلام أولى من تأويل من لا يؤمن معـ معه الغلط، قالوا: فإن لم يجد ربها وعدم معرفة صاحبها تصدق بها ملتقطها على الفقراء، وأجمعوا على تضمينه إياها بعد ذلك، وجعلوا الخيار لربها إذا جاء يطلبها، وصح أنه كان مالكاً لها إن شاء أخذ بدلها مالاً مثلها أو الثواب الذي هو