كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً، (1). وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها عند مبايعاتهم على شروط

(2)

بينهم. فمنها ما روي عن النبي: «أنه نهى عن شرطين في بيع، (2). د

هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به. وهو أن يبيع الرجل الغلام الغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاماً بثمن معلوم أولمن يتفقان عليه، فهذا ونحوه لا يجوز في البيع بإجماع الأمة.

>

وأما ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما روي عن النبي ع: أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً وشرط جابر ظهره من مكة إلى المدينة. فأجاز له البيع والشرط، (3) وروي عنه: «أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه. فأجاز) البيع وأبطل الشرط، وقال: «الولاء لمن أعتق» (ه). وروي: «أنَّ تميماً الداري باع داراً واشترط سكناها فأبطل النبي البيع والشرط» (1). واختلفت الرواية (7) في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواة: إنه اشترط سكنى سنة وقال (8) بعض: (1) اشترط سكنه أيام حياته. فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخاً وبعضها منسوخاً، ويحتمل أن يكون النيل الا الله وتركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم. رواه مالك أخرجه الخمسة ه ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس.

4

(6)

- Y

1 - رواء الخمسة إلا البخاري. - في (ب) و (ج) النبي (ص). 6 - ابن ماجه والدارمي وأحمدبن جنس 7 في (ب) واختلف الرواه.

- A

وقد قال. 9 - بعضهم.

7 -

-

-19 -