كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

البقاع، لأن التعبد جائز بمثل هذا كله، وسنذكر ما يتوجه التأويل في

ذلك في موضعه إن شاء الله.

وأما ما روي عن النبي مال اللي في الضالة أن ناساً من بني عامر قالوا:

:

(يا رسول الله إنا نجد هو امل من الإبل في الطريق؛ فقال رسول الله ضالة المؤمن حرق النار)) وقيل: (نسختين). وروي أن رجلاً من أصحابه أمر ببقرة كانت لحقت ببقرة في الرعي فطردت، وقال: قال رسول الله: (لا يؤوي الضالة إلا ضال). وروي أن رجلاً قال له: يا رسول الله: (كيف ترى لنا في ضالة الغنم؟ فقال له: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب) (2). قال: فما تقول في ضالة الإبل؟ قال: فاحمر وجهه وغضب، وقال: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (3)، وفرق ما بين ضالة الإبل وضالة الغنم، لأن الإبل تقدر على ما لا يقدر عليه الغنم؛ ورود المياه مع بعدها عنها والصبر عنه، وأكل الأشجار وحذاؤها أخفافها وسقاؤها ما تقدر به على شرب الماء. والغنم لا تقدر على ما تقدر

-

1

رواه النسائي وابن حبان.

2 - تقدم ذكره.

-3

رواه النسائي وابن حبان.

- 237 -