كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

والنظر عندي يوجب أن يكون على الترتيب الذي ذكره في الآية، لأن قوله عز وجل: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)، قالوا: نو (هنا واو النسق. قال له الا الله على الصفا: (ابدوا بما بدأ الله به ((3)، فدل بسنته عليه السلام على أن فعل ذلك يكون متوالياً، فإن عارض معارض بقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، فقال: أرأيت لو قدم الطواف أو أتى الأول من المذكور في الآية أليس كان جائزاً، فما أنكرتم (نسختين) أنكرت أن يكون هذا مثله؟ يقال له: إن الذي عارضت به لا يلزم، وذلك أن المذكور ها هنا فرض وغير فرض، فلا بأس بتقديم بعضه على بعض، لأن الطواف بالبيت فرض عليه، فالواجب تعجيله، فإن أخر ما ليس بفرض مما ليس

(4)

له وقت معلوم فلا بأس بذلك، فإن احتج محتج بقول الله تعالى: يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين))، فقال:

:

أليس مأمورة بالسجود قبل الركوع، وعليها الركوع قبل السجود، وإن كان ذكر السجود هو المتقدم؟ قيل له: الانفصال من ذلك قريباً إن شاء

1 - المائدة: 6 - في (أ) و (ج) قالوا وها

3 -

-

:

متفق عليه

الحج: 29 ه - آل عمران: 43

- PEA-