كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

فقال قوم:

الربع، وقال آخرون: الثلث، وقال آخرون: بالناصية، وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ماسح. وتنازعوا أيضاً في الاستنشاق،: واجب ولا يصح اسم الطهارة إلا به، واحتجوا بقول النبي للقيط بن صبرة: (إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً)). قالوا: والأوامر على الوجوب؛ وقال قوم: غير واجب. واحتجوا بقول النبي الا الله للسائل عن الطهارة: (توضأ كما أمر الله ((2)، فردّ ذلك إلى القرآن، والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة، وقوله لغير لقيط: (إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق) (3)، والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن، قال الله جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت يُسَلَموا تسليماً "، وقوله تعالى: {مَنْ يُطِع الرسول فقد أطار ()، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (6)،

الله

-1

{

-

2

-

B

6

-

(5)

رواه ابن حبان وأبو داود.

رواه ماء وأبو داود

متفق عليه

النساء: 65.

النساء: 080

النجم

- 269 -