الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠فيها بالصلاة. ولا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطهارة
والله أعلم.
(X)
مسألة
وإذا كان عند إنسان مالا يخاف على نفسه إن استعمله؛ من برد أو عطش يلحقه فيتلفه وهو محدث، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله الطهارة، فإن استعمله لذلك كان عاصياً لربه، وكذلك المغتصب للماء والسارق له أيضاً، لأن الطهارة عبادة وفعلها ثواب يستحقه من فعل تلك العبادة التي أمر بها، فإذا فعل ما نهي عنه كان فعله معصية لا يكون طاعة ولا يثاب عليها فاعلها، وإذا كان الإنسان في موضع يقدر على الماء لم يكن له أن يتيمم للجنازة، لأن الله تعالى أباح العدول إلى التراب، وأما عند وجوده (2) الماء والقدرة على استعماله فلا سبيل
الماء عند عدم
إلى العدول عنه.
وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من خاف فوت
في (ج) السارق.
في (ج) وحود.
-
- 276 -
٢٨٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.