كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

أو يدفعه إلى من يغسل لأن النبي الله قال: اغسلوا أمواتكم)). وهو داخل في الفرض بالأمر ولم يخاطب في الجنب والحائض. وإذا (2) كان هو الجنب، فهو أولى به وليس له دفعه إلى غيره، لأنه مخاطب بالطهارة إذا كان قادراً عليها بالماء، وهو قادر على ذلك، والله أعلم.

وإذا كان الماء للميت فهو أحق به، وليس لأحد أن يأخذه لنفسه إلا أن يخاف واحد على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورثته بالثمن (3) في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم.

مسألة في الطهارة

ثبت أن رسول الله ما أمر بالاجتمار؛ والاجتمار) إزالة النجو بالحجارة الصغار، ويسمى حصى أيضاً، وتسمى جمار مكة.

لصغرها. ألا ترى إلى قول الشاعر:

1

-

متفق عليه

2 - في (ج) ان.

?

-

من (ج). ناقصة من (ج).

- 283 -