كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

باب في غسل

(إغسلوا

وواجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي: موتاكم))، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به (2) بعض الناس

(3)

سقط عن الباقين، وفي رواية عن النبي: (يغسل المحرم بماء وسدر)) والمستحب للفاعل (5) أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات، ولا ينظر

(7)

(6)

الغاسل إلى عورته: (لنهي النبي (1) أن ينظر المؤمن إلى عورة أخيه المسلم) ()؛ لما روي عنه عن جابر بن عبد الله، وللزوجين أن، يغسل كل واحد منهما صاحبه لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت (8)، قال

2

?

1 - تقدم ذكره.

في (1)، (ج) بذلك

3 - في (ج) الرواية.

-

- 1

M

Y

?

رواه ابن حبان في (ج) للغاسل من (ج) تقدم ذكره. رواه ابن حبان.

•

- 362 -