الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠مسألة
روي عن النبي أنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه) (1) قال أصحاب الحديث: الظاهر ولغير (3) البائل الممنوع
(2)
أن يتوضأ منه، والنظر يوجب عندي أن النهي عن التوضيء منه لقلته:
لأن الراكد من الماء قد يكون كثيراً، ويدل على ما قلنا قول النبي
(4)
"
) حكمي على الواحد منكم حكمي على الجميع) لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس). وليس إذا ذكر واحداً بمنع أو إباحة لم يدخل فيه معه غيره) في باب العبادة، والحال (6) بينهما واحد (7) والله أعلم؛ والماء الراكد على ضربين: فراكد قليل، وراكد كثير، وقد روي من طريق آخر أنه قال عليه السلام: (الماء الدايم))، فالخبر
1
•
V
متفق عليه، ورواه الجماعة
من (ب)، (ج) أصحاب الحديث الظاهر
- (ج) ولعن.
- من (ج) - من (ج).
6 - في (أ) والمجال
ساقطة من (ج)
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
- 386 -
-
A
٣٩٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.