كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

فجلس ع الا الله وأمر أصحابه أن يجلسوا))، ولعل ذلك كان منه علي ليخالفهم في فعلهم لئلا يتوهموا أنه اقتدى بهم، والله أعلم.

وكذلك روي أن النبي علي كان إذا قلم أظافره (3) دفنها، فبلغه أن بعض اليهود قال اقتدى بنا محمد في هذا الفعل، فروي أنه كان بعد ذلك ينثرها يمينه وشماله (نسختين) او شملة، والله أعلم.

مسألة في الصلاة على القبر

إختلف أصحابنا في الصلاة على القبر، فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي الله صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلّى عليه. وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن أن الصلاة على النجاشي كانت مخصوصة، وهذا القول أشيق (3) إلى نفسي، والنظر يوجبه.

والذي عندي ـ والله أعلم - أن النجاشي لم يكن صلّي عليه، ومن لم

1

رواه الدارقطني.

2 - في (ج) أظافيره

3 - ساقطة من (أ) في (ب) أسبق وفي (ج) أشيق.

- 424 -