كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

لقول النبي م ل: (كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج) (3)، ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها إلا بالتسليم لقول النبي: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (3) يعني الصلاة، وهذه صلاة، ولا يجوز إثباتها إلا بطهارة لقول النبي عليه السلام: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) ولا يصلى على عضو من أعضاء المسلمين، لأن النبي ما هو أمر بالصلاة على موتى المسلمين فلا يجوز أن يصلى على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه لأن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة، وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى (5) المشركين قصد بالصلاة على قتلى المسلمين ودعا لهم، وإذا فات المصلّي من صلاة الجنازة شيء أعاده القول النبي: (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته). وقال أصحابنا: لا إعادة عليه فيما فاته، والإنسان مخير إذا وضع الميت في قبره بين القعود والقيام، إن شاء قام وإن شاء قعد، لما روي عن النبي مر به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميت من

1 - في (ج) لم.

2 - متفق عليه.

-

4

رواه الخمسة

متفق عليه.

- في (ج) قتلا.

- 426 -