كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

(1)

وكذلك الإمام إذا كان ممن فرضه في صلاته الإيماء لم تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد إلا من ركع وسجد لا إيماء له فيا هو ركن صلاته؟ وكذلك المتوضئ خلف المتيمم من الجنابة، وكذلك الطاهر من النساء خلف المستحاضة، والمتوضئ خلف من به سلس البول، لأن هؤلاء صلاتهم ضرورة، فإذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة والله أعلم.

ذلك

مسألة

إختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه، فجوز بعضهم وكره آخرون، والنظر عندي أنه لا يجوز، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً (3). وكل ما صلح أن يكون طهوراً منها صلح أن يكون مسجداً للمصلي

عليها، والله أعلم.

1 - في (ج) الامام. تقدم ذكره.

- 459 -