الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦مسألة)
وإذا وجد العاري ثوباً وقد صلّى بعض صلاته لبسه وأعاد، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد، وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر عنه وعاد إلى ما كان مأموراً بفعله ما لم يكن قضى ما أمر به بفعله مع العذر والله أعلم. . وأما ما كان مأموراً بالصلاة في الابتداء على وصف، ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر ثم انتقل إلى حال (2) ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج ما أمر به حتى يتم، وهذا مخالف للأول، نحو الأمة تعتق وهي في الصلاة فعليها ستر رأسها والبناء على ما صلت لأنها لم تكن في ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها، فلما عتقت (3) لزمها زيادة
(4)
فرض وهو ستر الرأس، وكذلك المقعد إذا حدث له الصحة بنى على
صلاته قائماً، إلا أن يكون صحيحاً قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر
ا - من (ج). في (ج) حالة في (ج) اعتقت
-
-
T
3
في (ج) حدثت
•
-472 -