كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

:

جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (صحبت رسول الله له في بعض غزواته، وكانت على بردة صغيرة فاجتهدت أن أخالف طرفيها على عاتقي فلم تتنل، فقال النبي عل الله: إذا كان واسعاً مخالفاً بين طرفيه وإن كان ضيقاً فاشدده على حقويك) و من أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته، لما روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله: (من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام))، وقوله: (فضل الإزار في النار (3)، ومن طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تحت الكعب من الإزار في النار)، وفي رواية ابن مسعود (رأى رجلين يصليان أحدهما ينقر سجوده والآخر يرخي إزاره في الأرض: فقال: أحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له)) وفي الرواية أن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار، وصلاته مقرونة بالوعيد غير جائزة، ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصماء، ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة لنهي النبي علي الله عن لباس الصماء في الصلاة، فلما كانت

- 1

متفق عليه واللفظ لأحمد

رواه ابن حبان

(1)

،

رواه الدارقطني.

•

?

- في (أ) ينظر.

- رواه أحمد وأبو داود ومسلم.

- 485 -