الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨(1)
و سبح اسم ربك الأعلى وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى.
ولا يجوز السجود على الصوف والجلود والخز والقز، لتنازع الناس
،
في ذلك، ولأن النبي عل أمر المصلي أن يمكن جبهته من الأرض: ولولا اتفاق الناس على السجود على ما أنبتت الأرض لما كان جائزاً، ويدل
ل الله
على أن السجود على غير الأرض وعلى غير ما وقع عليه إسم الإجماع مما أنبتت الأرض غير جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (32). وفي رواية أخرى: (وجعل لي ترابها طوراً). ويدل على أن ما لم يكن من الأرض فليس بمسجد للمصلي كما أن لم يكن تراباً لم يكن طهوراً الماء، ووافقنا على هذا أهل المدينة ومن ذهب مذهبهم على أن المصلي أن يسجد على
عند عدم
،
سبعة أراب لقول النبي عل الله (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم ير أحدكم (3) فيما علمت أن النبي لال مسجد على أقل من ذلك، وقد روي من طريق العباس بن عبد المطلب عن النبي أنه قال: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرآب) وهي الجبهة والكفان والركبتان
ا - الأعلى: 1.
2 - تقدم ذكره.
--
في (ب) و (ج) واحد
- 494 -