كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

يخالفنا: إن المتعمد عاص ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن يوقع الصلاة فيه، وإنما أمر باعادة الصلاة إذا كان ناعماً أو ناسياً، قيل له: النسيان في اللغة على وجهين: أحدهما ذهاب الحفظ، والآخر الترك، قال الله جل ذكره ونسوا الله فنسيهم)، أى تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وثوابه، والله أعلم.

(2)

وكذلك قوله عز وجل: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما)) يدل على ذلك، واللوم لا يلزم إلا المتعمد للترك، ومن ذهب عنه الحفظ فلم يذكر لا يقال له: لم لم تحفظ، فلما كانت الصلاة مفترضة عليه واجبة بأمر الله تعالى لم يسقط عنه النسيان لإيجاب النبي ذلك عليه، فالناسي التارك للعمد وذهاب الحفظ يجب عليه استحقاقه إسم تارك، ومن ارتد عن الإسلام لم تجب (3) عليه إعادة ما ضيع من الصلاة في حال ارتداده بلا خلاف بين أحد، والصلاة تجب على من حصل ه الإيمان، ألا ترى إلى قول النبي مع المعاذ بن جبل حين بعثه إلى

اليمن: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم

•

التوبة: 67

110:46

- في (ب) و (ج) لم تجب.

-1

?