الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦إذا كان الوقت ممدوداً للصلاة وصلى الأولى) ثم صلى هذه التي هو فيها، لقول (2) التي: (فليصلها إذا ذكرها) (3). وفي خبر آخر أنه قال عليه السلام: (فذلك وقتها)، ولم يخص وقتاً من وقت ولا مصل من غير مصل، وقد قال بعض أصحابنا: يصلي التي هو فيها ثم يصلي التي نسيها، وإذا فرغ من صلاته المنسية ابتدأ التي قطعها، لأن الصلاة الواحدة لا تؤدى متفرقة، والذي يقول من مخالفينا بأنه يبني على ما كان صلى من
الأولى بعد أن قطعها محتاج إلى دليل.
مسألة
(0)
وللإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها وكذلك يجوز أن يصلّي راكباً وراجلاً من طريق الإيماء، قال الله جل
(6)
ذكره: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً " والمريض على حسب طاقته،
"
1
Y
1
غير موجودة في (ج).
في (ج) بقول.
- تقدم ذكره.
تقدم ذكره.
في (ج) التوجيه
البقرة: 239.
•
٥٠٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.