الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣إمامه ناسيا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان ليكون متبعاً لإمامه، ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه، واحتجوا بقول الله تعالى: (وإذا قُرئ
(1)
القرآن فاسْتَمِعوا له وأنصتُوا لَعَلَّكُم تُرحمون)) فاعتل من ذهب إلى
(2)
(3)
هذا القول بظاهر الآية، والحجة عليهم ببيان النبي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، وخبر النبي مال الله هو المعترض على الآية، لأن النبي هو الموكل بالتبيان، فإن قال قائل ممن يحتج بظاهر الآية: إنه قد روي عن النبي أنه قال: (ما بالي أنازع القراءة))، قيل له: قد ثبت عنه الخبر، وأبين من هذا أنه قال عليه السلام: (أتقرون خلف الإمام؟ قالوا: نعم بهذه) هذا، قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تجوز إلا بها)، والمستحب للإمام أن يخفف بأصحابه إذا صلى بهم، لما روي عن النبي أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة، وإذا صلّى وحده فليطل ما شاء))،
:
1 - الأعراف: 214. - في (ج) ما لي.
- رواه مسلم والنسائي وأحمد.
ه - في (ج) فهذه.
7
V
رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
متفق عليه
-
متفق عليه.