كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

تؤخر الصلاة حتى تدخل وقت الأخرى (1)، فجعل لكل صلاة وقتاً وأن التفريط مالم يدخل وقت الأخرى، والتفريط في اللغة هو أن المتقدم في الشيء يسمى مفرطاً لأنه قدم التقصير فيه، ومنه قول الشاعر:

فاستعجلونا (2) وكانوا من صحابنا كما تعجل فراط الوارد (3) و آخر وقت العصر إلى أن يدرك المصلي ركعة منها قبل غروب الشمس، وكذلك كل صلاة إذا لحق منها مقدار ركعة والوقت قائم فقد أدركها، لما روي عن النبي من طريق أبي هريرة أنه قال:.) من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)).

(ه)

وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا تنازع بين العلماء في ذلك، وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق (0) لما روي ذلك عن ابن عمر أنه قال: (وقت المغرب إذا غربت الشمس إلى أن يغيب الشفق) قال الشافعي: وقت المغرب وقت واحد، فخالف الناس بقوله هذا، لأن الوقت الواحد لا يمكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة، وقال بعض

O

1 - رواه مسلم وأحمد وأبو دارد 2 - في (ب) و (ج) استعجلونا. في (ب) لوارد ناقصة من (ج).

-

{

تقدم ذكره أي الشفق الأحمر.

- 516 -

-