الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))، وأجمعت الأمة أن المصلّي وحده إذا صلى بغير قراءة أن صلاته باطلة. والحجة في وجوب الركوع قول الله
(2)
جل ذكره: اركعوا واسجدوا)) وقوله: (والذين يبيتون لربهم. سجداً وقياماً (3)، والحجة في وجوب التشهد أن النبي كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فلذلك يدل على تأكيده ووجوبه، والحجة في وجوب الصلاة على النبي قول الله جل ذكره: إنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلَّموا تسليماً)، والحجة في وجوب اعتدال الركوع. والجلسة بين السجدتين قوله عليه السلام: (اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم ولا ينبسط أحدكم كانبساط الكلب))، والحجة في وجوب التسليم قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)).
(4)
1 - تقدم ذكره. 2 - الحج: 77.
- الفرقان: 64.
-
-
4
•
الأحزاب
رواه الترمذي
1 - تقدم ذكره.
•
٥٣٩ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.