كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

على إغفالك موضع الإجماع، وذلك أن الاجماع يوجب على المرأة بوصف فلا تكون مؤدية لفرضها إلا به، ويقال له: لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين، إما أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه فكشف البعض غير المغطى منه، وحكم القليل بما يجب من التغطية كحكم الكثير، أو لا يجب عليها تغطية رأسها، فإن قلت: ليس عليها تغطية جميع رأسها كذلك الإجماع، ويقال له: خبرنا عن المرأة إذا صلت و بعض فرجها مكشوف، أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولا بد من هذا الجواب يقال له: أتفسد صلاتها بانكشاف القليل من فرجها كما تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال: نعم، يقال له: لم قلت ذلك؟ فإن قال: لا، عليها ستر جميعه إذا أمكن، وظهور بعضه يفسد الصلاة، قيل له: فكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إذا أمكن، لأن عليها ستر جميعه، وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم رأسها وأن

من مخالفيهم أن الصلاة للأمة جائزة مع

تغطية رأسها في الصلاة ليس بواجب عليها.

انکشاف جميع