الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٢عليهم من دينهم وينكر فعل الخطأ منهم، ويرسل بذلك إليهم لأنه أحد المؤدبين لهم والمسؤول يوم القيامة عن رعيته، والله أعلم وبه التوفيق.
فكان يوم
مسألة
ثبت أن الني الا الله (صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر الجمعة))، فهذا يدل على أن الامام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين، وقول من قال إن الامام حكمه في الحضر والسفر وصلاة الجمعة سواء، وأنه حيث حضر الجمعة صلى الجمعة صلاة المقيم باطل، لأنه لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة، والرواية بذلك صحيحة، فمن ادعى أنه جهر بالقراءة فعليه إقامة الدليل. والجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما لأن الجماعة تنعقد باثنين لقول النبي: (إثنان فما فوقهما جماعة) (2)، وقوله عليه صلى الله عليه وسلم السلام لما رأى رجلان يصليان جماعة فقال: (هذان جماعة) (3)،
رواه مسلم.
2 - متفق عليه.
--
رواه البخاري وأحمد.
-001