كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

فدل هذا من فعله على أنه قد أخرجها من حكم الفرائض، فإن احتج محتج ممن ذهب إلى قول من أوجب فرضها فقال: لما قال النيل: إن الله قد (1) زادكم صلاة إلى صلاتكم (2)) وذكر الحديث الذي فيه قصة (3)

الوتر وكانت الزيادة في الشيء حكمها حكمه، علمت أنها فرض، وأن

(4)

فعلها واجب. قيل له: قد زادكم (4) الله صلاة العيدين وصلوات من

ركوع الضحى وركعتي الفجر ولم يكن فرضاً؟ فإن قال: إن النبي لا يخلو كلامه من فائدة و معنى بينه (5) عنه، فلما خص الوتر بهذه اللفظة علمنا أنها الفائدة، فما أنكرت أن تكون فائدتها تعريفنا فرضها، وما تنكر أن يكون معنى قول الله تعالى جل ذكره: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) أي عليكم فقوله: زادكم الله بمعنى "زاد عليكم

-

1

ناقصة (ج).

2 - في (ب، ج): صلوتكم تقدم ذكره.

- من (ب، ج).

-

{

(='4)

في (ج) زادنا

•

- في (ج): مكانها بياض.

1

V

-

-

سورة الأحزاب: 21.

كذا في الأصل.