كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١١

فأبليت أو عملت فأبديت (1) فرغب النبي في إبداء العمل الصالح إذ لم يقل فأخفيت، ولعمري إن العمل إذا قرنه عامله بالنية والاحتراز من سوء ظنهم به ولئلا يستأثم الناس في نفسه لئلا تؤثر علامته في الإنسان بما يبدو منه، والمسلمون شهود الله على عباده، وهذا الرأي أشيق إلى نفسي إذا كان الفاعل قصده في فعله ما ذكرناه، و، والله أعلم.

مسألة

،

فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك واستكمال الحول، والحجة في استكمال النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون عشرين دينار صدقة، وليس فيما دون مائتي در هم صدقة (2)، والحجة في استكمال الحول قوله عليه السلام: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (3)، وقوله

1

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

--

متفق عليه.

متفق عليه.

-7+ Y-