الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٣ورخص لهؤلاء الثلاثة. ومن طريق عمر (1) عن النبي أنه قال: (لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع)) و معنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعلم. وروي عن النبي أنه قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو جدوعاً في وجهه، قيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو عدلها من الذهب) (3) وفي حديث آخر عنه علي أنه قال: (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافاً، وروي عن الحسن البصري أنه قال: (لا يعطى من الزكاة متأثل مالاً، والمتأثل الجامع () ولم يجد في المقدار حداً، والله أعلم.
1 - في (ب) ابن عمر
•
2 - رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
- p
-
{
•
رواه البيهقي وأبو داود.
متفق عليه.
- رواه أحمد
(39)
-9.9 -
٦١٣ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.