الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٨بين أهل العراق وبين أهل الحجاز، قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة، فلا يؤخذ منها شيء حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك
وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا يوجب الصدقة إلا بعد أن (1) يملك كل واحد أربعين شاة فصاعد (1)، وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظن، والله أعلم. وقال أبو عمرو الوقصي: ما بين الفريضتين، و، وكذلك الشنق وجمعه أو قاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشتاق في الإبل خاصة، وهما جميعاً ما بين الفريضتين.
مسألة
والزكاة تجب في مال كل امرئ مسلم بالغ كان أو غير بالغ، مغلوب على عقله أو عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم
ا - في (ج) ترك مكانها بياضاً.
- 614 -
٦١٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.