الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي: (وفي الرقة ربع العشر) (2) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه.
1
التوبة: 34.
2 - ساقطة من (أ، ج)، في (ب) والفضة.
- 622 -
-
٦٢٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.