كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٦

ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي: (وفي الرقة ربع العشر) (2) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه.

1

التوبة: 34.

2 - ساقطة من (أ، ج)، في (ب) والفضة.

- 622 -

-