كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

باب) في زكاة الفطر

وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا وتبعهم على ذلك كثير من مخالفيهم، لما روى من طريق عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من بر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فكل من قدر عليها فعليه فعلها: لأنَّ الفرضَ لا يزول على من قدر عليه، على من لزمه المسارعة إلى فعله

(r)

إذا قدر على ذلك، فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لا (4) عليه. لأنه لم يكن خوطب بها في وقت أدائها.

"

و من كان له مال وهو طفل، فعلى وليه أن يخرج عنه من مال الطِّفْلِ، ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه، لأن الفوض لا يزول إلا بنية.

قال أبو المؤثر تسقط عنه ولولم يأمر بإخراجها إذا صدق المخرج) ولعله يذهب إلى أن سبيلها فى الوجوب سبيل الديون، وهى غير الدين لأن الدين لمعين من الناس، فإذا صح قبضه له براء منه المديون ولو أبرأه منه من غير

(1) (فى) ساقطة من (ج). (2) فى (ب)، (ح): زكوة. (3) في (ب)، (ج): عمن.

(4) و (ب)، (ج): لم.

(0) في (1): المخبر

•

1

-