كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

مسألة

ومن حلف أن يبيع غلامه فباعه بالخيار، فإن أراد بيعاً قاطعاً وإن أراد بيعاً فهو بيع ولو (1) كان فيه خيار، لأن اسم البيع قد وقع عليه، وإن حلف أن آوى إليه غلامه أو ساكنه، فالإيواء أضيق وقتاً من السكنى.

(2)

والإيواء في اللغة الرجوع إلى الشيء فأقل القليل يقع عليه اسم السكني يقع

الحنث به ألا ترى أنهم يقولون: قامت الشمس إذا انتصف النهار؟. وإنما ذلك أن سيرها يضعف في ذلك الوقت. . وكما يقال قيام الظهيرة والله أعلم. والأيمان التى يحلف بها مأخوذ اسمها من الضرب على اليد اليمين، لأن العرب كانت تفعل ذلك، إذا تحالفوا أو توافقوا أو تعاقدوا أو تعاهدوا ضربوا بالأيدى؟ على بعضها بعض ثم صار كل ما يحلف به الإنسان اسمها يمين

(1) (ب)، (ج): وإن، نسخة ولو

(2) (ب)، (ج): قليل.