الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩تدخل في هذا المعنى إذا كانت ممن لا تجيب وجوابها في هذا وسكونها سيان، دا على أن الآية متوجهة نحو اليتيمة والبالغة. واليتيم من الدواب عند العرب هو الذى لا أم له. ووجدت عن أبي العباس ثعلب أن اليتيم من البقر هو الذي لا أم له صغيراً كان أو كبيراً. والمرأة أن تزوج نفسها من كفء لها إذا عضلها (1) وليتها من التزويج ومنعها من ذلك وهو حق لها كما جاءت السنة بأن تأخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعها ذلك الحق الذى يجب نها و وهو التزويج أن تزوج نفسها من كفء لها بغير أمر وليها بصداق مثلها
والله أعلم
•
ألا ترى أن المرأة إذا كان لها على وليها مائة درهم فامتنع أن يدفعها إليها وهو قادر على ذلك أنها إذا قدرت على حقها من ماله بعد الحجة عليه أن لها أن تأخذ ذلك؟ كذلك إذا قدرت على حقها من التزويج ولم يزوجها يمنع منه لها وظلم لها كان لها أن تفعل ذلك والله أعلم.
(1) (ب): إذ عضلها: أى حبسها ومنعها من الزواج.
- ITV -