كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

رأت الطهر في أكثرهن، ومن أصلك الحكم بالتغليب وبالله التوفيق. فإن قال قائل لنا: كيف تعمل في غشيان الزوج الزوجة (1) إن كانت مطلقة والصلاة لها عند الاشتمال عليها؟ قيل له: أما الصلاة فقد ثبتت لها حكم الوجوب في الأصل والزوجية قد ثبتت ولا تنقضى بغير يقين، ونأخذ في الإقراء بالأكثر وكذلك غشيانها والورع غير هذا والله أعلم.

(1)

ورى عن ابن الزبير أنه قال: لا تظهر المرأة من الحيض حتى ترى الطير كالفضة البيضاء. وروى عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا إلا في أيام الحيض، وتقول قد تكون الصفرة والكدرة. وقالت أم عطية، وكانت صحابية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الظهر شيئا، والذى يذهب إليه أصحابنا قول الزبير في أيام الحيض وبعد انقضاء وقته ويأخذون بقول أم عطية لا يعدون الصفرة والكدرة حيضا.

(1) (ب)، ج: الرحمة.

(3) (بعد الطهر): غير واردة في (ب).

- 222 -

<

(0) (1): المؤثر.