الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠لها عند كل صلاة أحوط وأن تأتى بكل صلاة في وقتها لأنها مدفوعة إلى شكوك شتى شك حيض وشك استحاضة وشك خروج من حيض، فأما شك الحيض فلا تجب عليها الصلاة، وأما شك الاستحاضة فهو موجب للوضوء، وأما شك الخروج من الحيض فهو موجب للغسل وإذا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخروج من الحدث باليقين هو الفعل فيه، والاحتياط للصلاة وغيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال يقينا والخروج من الحدث، فوجب بذلك الغسل والله أعلم.
-
- 238 -
٨٩٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.