كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

واختلف الناس في الراهن والمرتهن إذا اختلفا فى الحق والزمن فقال

أهل المدينة. القول قول المرتهن فيما في يده وفى الحق إلى قيمة الرهن. وقال أهل العراق: القول في الرهن قول المرتهن. وفى الحق قول الراهن. وإلى هذا يذهب أصحابنا والنظر يوجبه لأنه مدع ومديع عليه وحجة أهل المدينة

أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البينة وقال: {فَلْيَتَّقِ اللهَ رَبه)

فلما كانت البينة يحكم بقولها كان الرهن يحكم بقيمته.

وإذا كان بدلا منها ولم يكن الذى عليه الحق أمينا والله الموفق للصواب.

<

-

- 265