كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

ولا بينة لهما يثبته في أيديهما وحكم به بينهما بعد أن يستحاف كل واحد منهما لصاحبه بأمره، إذا عدم البيئة. فإن ادعى أحدهما أن الكل له وادعى الآخر النصف من ذلك وأيديهما على المدعى فيه. فإنه يحكم به لصاحب الكل فيما حفظت من قول أصحابنا والنظر يوجب عندى أن يكون بينهما نصفين لأنهما مدعيان، وأظن

أن أبا حنيفة يقول بهذا

•

- 279 -