البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي سناء بنت مهني الباروني

البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الباب السادس: الطهارة في المذهب الإباضي: تعريفها وخصائصها و موجباتها في الصلاة والصوم:

تفصيل عندهم

6

و

لئن اتفق فقهاء المذاهب على المعنى اللغوي للطهارة، فقالوا إنها تعني النظافة و النّزاهة عن الأقذار و الأوساخ سواء كانت حسيّة أو معنويّة 82، فإنّه قد جاء في معناها الشرعي قد تميّز المذهب الإباضي في ذلك بناءً على الاختلاف الذي عرفه مع غيره من المذاهب في أنواع النجاسات. ففي حين اعتبر الحنفية الطهارة هي النظافة عن حدث أو خبث 83، و اعتبرها الحنابلة ارتفاعا للحدث ما معناه و و زوالا للنجس أو ارتفاع حكم ذلك 84 جاء المعنى الشرعي للطهارة عند الإباضية معنى جامعا، و هو وليد التحري الذي عرفه هؤلاء في مبحث النّجاسات. فقالوا إنّها رفع لكل حدث التّوب

و خبث و إزالة للنّجاسة الحكمية و العينية من الجسم و

عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق م 1 / ص 1

عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق: نفس المجلد، نفس الصفحة. عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق: م 1 / ص 4

51

82

83

84